الشيخ الطوسي
505
الخلاف
كلما تكرر ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يحبس في الثالثة ، لأن الحبس عنده تعزير ( 2 ) . وقال إسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة ( 3 ) . وهو قوي لقوله تعالى : " إن الذين آمنوا ثم كفروا ، ثم آمنوا ، ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم " ( 4 ) فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وذلك على عمومه .
--> ( 1 ) حلية العلماء 7 : 627 ، والمجموع 19 : 231 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 135 ، والفتاوى الهندية 2 : 253 و 254 . ( 3 ) حلية العلماء 7 : 627 ، وفيه ( أبو إسحاق ) عن نسخة من دون ذكر ( ابن راهويه ) ، ونحو ذلك في المجموع 19 : 231 ، ولعله تصحيف ، حيث إن كنية إسحاق بن راهويه ( أبو يعقوب ) فلاحظ ترجمته في الجزء الأول ( ص 70 ) . ( 4 ) النساء : 137 .